السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا ومرحبا بكم في
منتديات نادى الشحن Freight Club Forums
اسئله عن المواصفات القياسيه والمعالجات
1- ما هى نوعية المواصفة التى يختارها المستورد لفحص السلعة أى هل هى مواصفة مصرية أم عالمية ؟
2- ما هى المواصفة الملائمة فى حالة وجود السلع بأكثر من مواصفة ؟
الاجابه:
يتم الفحص طبقاً للقرار الوزارى رقم 130 لسنة 2005 و القرارات الوزارية الملحقة به بشأن الإلتزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية و الذى ينص فى مادته الأولى على أن يلتزم المنتجون و المستوردون للسلع و المنتجات الغذائية الوارد ذكرها بالمواصفات القياسية المذكورة بالقائمة رقم (1) و القوائم المكملة لها بالبنود التالية :
1- الإشتراطات الأساسية .
2- بيانات بطاقة العبوة .
يلتزم المنتجون و المستوردون بكافة السلع و المنتجات الغذائية التى لم يرد ذكرها بالقائمة رقم (1) و القوائم المكملة
لها بالبنود التالية الواردة بالمواصفات القياسية الغذائية :
1- الحدود الميكروبيولوجية و الميكروبات الممرضة و الطفيليات و إفرازاتها السامة و حدود المعادن الثقيلة و حدود متبقيات المبيدات و العقاقير الطبية و الإشعاع .
2- بيانات بطاقة العبوة .
و فى حالة عدم وجود السلع فى القوائم الملحقة بالقرار رقم 130 لسنة 2005 و القرارات الوزارية الملحقة به يتم الفحص طبقاً للقرار الوزارى 180 لسنة 1996 بناء على رغبة المستورد و على أن يحدد ذلك فى طلب الفحص و هى كما يلى :
1- المواصفات القياسية المصرية و الغير مدرجة بالقرارين .
2- المواصفات الدولية (ISO – TEC ) .
3- المواصفات الأوروبية و فى حالة عدم وجودها يستعاض عنها بالمواصفات الفرنسية أو الألمانية أو البريطانية .
4- المواصفات الأمريكية .
5- المواصفات اليابانية .
المواصفات الصادرة من اللجنة الدولية لدستور الأغذية و بحيث يخضع المنتج أو السلعة بالكامل دون تجزئة لبنودها لأكثر من مواصفة .
أسئلة خاصة بالإجراءات الرقابية الخاصة بالقرار 106
1- ما هى المستندات اللازمة للفحص ؟
الاجابه:
1. بوليصة الشحن 2. فاتورة 3. شهادة الإجراءات الجمركية 4. إذن التسليم الملاحى
5. توكيل رسمى أو تفويض عليه توقيع من البنك فى حالة عدم وجود صاحب الشأن
6. كافة المستندات المطلوبة و المصاحبة للرسالة طبقاً لنوع السلع و المواصفة القياسية و المرفق3 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003.
2- ما هى خطوات الفحص ؟
الاجابه:
أولاً: القيد و المراجعة و تحديد المواصفة .
1- التقدم بطلب الفحص على نموذج 1 مرفقاً به المستندات المطلوبة.
2- يتم مراجعة المستندات و تقدير المصروفات .
3- تحديد المواصفة التى يتم الفحص عليها طبقاً للآتى:-
أ- تطبيق المواصفات القياسية المصرية المدرجة بالقرار 130 لسنة 2005 و القرارات الملحقة به.
ب- فى حالة عدم وجود مواصفة مصرية مدرجة بالقرار 130 و ملحقاته يحدد المستورد المواصفة القياسية المطلوب الفحص عليها سواء الغير ملزمة أو العالمية بطلب الفحص على أن تكون من المواصفات المعتمدة طبقاً للقرار الوزارى رقم 180 لسنة 96 الصادر من وزارة الصناعة و إذا لم يطلب المستورد الفحص على مواصفة قياسية محددة يحق للمعمل المحال إليه عينة السلع المستوردة أن يجرى الفحص طبقاً لأى مواصفة قياسية معتمدة مع الإلتزام بالمادة الثانية من القرار 130 لسنة 2005.
جـ- تطبق المادة الثانية من القرار 130 لسنة 2005 على السلع و المنتجات الغذائية التى ليس لها مواصفات مصرية أو أجنبية و ذلك طبقاً للمستندات و بيان المكونات المرفق مع الرسالة و ما يفيد إستخدامها فى دولة المنشأ أو الدولة المصدرة .
4- يتم تشكيل اللجان الخاصة بالمعاينة الظاهرية لسحب العينات.
5- يجوز استكمال إجراءات المعاينة الظاهرية قبل سداد أجور التحاليل على ألا يتم إعلان نتائج الفحص إلا بعد سداد أجور التحاليل و كذلك يجوز إتمام إجراءات المعاينة الظاهرية و سحب العينات قبل استكمال المستندات بشرط استيفاء الآتى :- (الشهادة الجمركية - بوليصة الشحن - الشهادات الصحية و البيطرية - الموافقات الأستيرادية فى حالة طلبها).
ثانياً: المعاينة الظاهرية للجنة الموحدة:-(واردات صحة-زراعة- جمارك).
1- يتم المعاينة الظاهرية بمعرفة اللجنة الموحدة بمكان التخزين أو تفريغ الرسالة داخل الدائرة الجمركية و ذلك بمطابقة المستندات على واقع الرسالة و مطابقة بيانات العبوات طبقاً للمواصفة الخاصة بالصنف أو أى قرارات خاصة بالصنف مثل قرار وزير الصناعة رقم 242 لسنة 2000 الخاص بالألبان و كذلك مراجعة حالة العبوات و الأشتراطات العامة الظاهرية لكل سلعة.
2- يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه و بناء على طلب المستورد أو وكيله أو من يفوضه السماح بإعادة فرز الرسالة المستوردة التى تم رفضها نهائياً داخل أو خارج الدائرة الجمركية على أن يتم إعادة فحص الرسالة بعد الفرز بإعتبارها رسالة جديدة .
3- فى حالة مطابقة الرسالة ظاهرياً من قبل اللجنة الموحدة يتم سحب العينات طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 بأستخدام نموذج رقم (3) و يجوز للمستورد التقدم بطلب لنقل و تخزين الرسالة خارج الدائرة الجمركية تحت التحفظ طبقاً للضوابط المنصوص عليها بالمادة 86 من اللائحة و ذلك على النموذج رقم (6)والموقع عليه من المستورد أو وكيله الرسمى .
4- فى حالة عدم مطابقة الرسالة يتم تحرير إخطار رفض على النموذج رقم (19) و للمستورد الحق فى التقدم بطلب للجنة التظلمات خلال أسبوع من علمه بالرفض و قرار لجنة التظلمات نهائى.
ثالثاً: تحريز و تكويد العينات بلجنة التكويد و تسليم العينات المكودة إلى المعامل المختلفة.
رابعاً: نتائج التحاليل المعملية للعينات المكودة:-
1- فى حالة عدم المطابقة المعملية لمعامل الصحة و البيطرى يحق للمستورد التقدم بطلب إلى لجنة التظلمات و التى تقرر ما يتم من إعادة الفحص أو الرفض أو القبول و قرارها نهائى.
خامساً: النتائج النهائية للرسالة:-
1- فى حالة المطابقة المعملية لجميع المعامل يتم منح شهادة مطابقة ( نموذج 16 ) و يتم إبلاغ جهة التحفظ لإنهاء التحفظ للرسائل المنقولة تحت التحفظ فى ( نموذج 22 ).
2- فى حالة رفض الرسالة نهائياً تمنح إخطار رفض ( نموذج 19 ) و يتم إبلاغ المستورد بالرفض كذلك يتم الأتى:-
(أ)- إذا كانت الرسالة داخل الدائرة الجمركية يتم إبلاغ الجمرك المختص ( نموذج 29 ) لأتخاذ اللازم نحو إعادة تصدير أو الإعدام طبقاً للقرارات المنظمة.
(ب)- إذا كانت الرسالة مخزنة خارج الدائرة الجمركية يتم إخطار الجهة المشرفة على التخزين تحت التحفظ ومباحث التموين ومصلحة الجمارك لاتخاذ إجراءات إعادة التصدير او الإعدام.
(ج)- يتم إخطار الجهة الصحية المخزن بها الرسالة وميناء الوصول والميناء الذى سيتم إعادة التصدير منه والإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة بكافة بيانات الرسالة المزمع إعادة تصديرها مع تقديم صاحب الشأن طلب إعادة تصدير .
(د)- يتم أخذ كافة التعهدات على صاحب الشأن أومن يمثله قانونا بعدم فك الأحراز أو تبديد الرسالة أو أى جزء منها ويتم أخذ أرقام السيارات وأسماء السائقين وأرقام إثبات الشخصية ويتم ترصيص السيارات وتشميعها بالشمع الأحمر بخاتم مفتش الأغذية الواقع فى دائرته المخزن ويكون الموقع على التعهد مسئول مسئولية قانونية فى حالة المخالفة .
(هـ)- يتم إخطار المسئول الصحي بالميناء الذى سيتم إعادة التصدير منه ليقوم باستلام الرسالة وفض الأحراز والتأكد من مطابقة وزن الرسالة وعددها طبقا لمستندات الرسالة واستكمال إجراءات إعادة التصدير وفى حالة وجود نقص فى الكميات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستورد .
(و)- يتم إخطار كل من ميناء الوصول وجهة التخزين والإدارة العامة لمراقبة الأغذية بصورة من بوليصة الشحن الخاصة بإعادة التصدير للرسالة وكذا الإدارة العامة لمباحث التموين .
كما يتم تطبيق مادة 96 بالنسبة للرسائل التي يتم نقلها تحت التحفظ خارج الدائرة الجمركية،وتظهر نتائج الفحص النهائية عدم مطابقتها يلتزم المستورد بنقلها إلى الدائرة الجمركية، بصحبة مندوب الجهة الرقابية المختصة،وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من إخطاره بالنتائج النهائية، ما لم يتم إعدامها تحت رقابة الجهة الرقابية ومندوب مصلحة الجمارك .
ولا يجوز الافراج تحت التحفظ أو الإخطار بنتائج فحص لاية رسائل ترد للمستورد إذا لم يقم بإعادة تصدير أو إعدام الرسالة غير المطابقة خلال المهلة المحددة له .
أسئلة خاصة بالمعالجات
1- ما هى البيانات اللازم إستيفائها لقبول الرسالة ؟
الاجابه:
1- يتم تطبيق ما جاء ببند البيانات فى المواصفة القياسية الخاصة بالصنف و إذا لم تكن هناك مواصفة مصرية يتم تطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم 1546 لسنة 84 و تعديلاتها الخاصة ببيانات بطاقة منتجات المواد الغذائية المعبأة .
2- بالنسبة للطيور و الدواجن و اللحوم بالإضافة إلى ما سبق فتطبق المادة (102) من القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 الذى يتضمن الأتى :
( أ )- أن يتم الشحن مباشرة من بلد المنشأ إلى مصر.
(ب)- أن يكون المنتج معبأ فى أكياس محكمة الغلق مصرح بها صحياً و أن توضع داخل كل كيس بطاقة مكتوب عليها عبارة ثابتة غير قابلة للمحو باللغة العربية ( يجوز كتابتها بلغتين إحداهما اللغة العربية ) البيانات الأتية :
إسم المنتج و علامته التجارية إن وجدت . إسم المجزر . بلد المنشأ .
تاريخ الذبح . إسم المستورد و عنوانه .
الجهة التى أشرفت على الذبح طبقاً للشريعة الإسلامية على أن تكون هذه الجهة معتمدة من المكتب التجارى فى بلد المنشأ .
و يكون مدون على العبوات الخارجية ( الكراتين ) البيانات مدونة بالمواصفة القياسية المصرية للحوم رقم 1522 لسنة 2005 .
2- ما هى طرق المعالجة فى حالة رفض السلع من أحد الجهات الرقابية نتيجة نقص البيانات ؟
الاجابه:
فحص البيانات يدخل ضمن عمل لجنة الفحص الظاهرى ( اللجنة الثلاثية ) و يتم المعالجة فى حالة إمكانية ذلك طبقاً للتشريعات
تابعوناااا