عرض مشاركة واحدة
احصائياتى

الردود
1

المشاهدات
2661
 
boosy
Senior Member

boosy is on a distinguished road

    غير متواجد

المشاركات
150

+التقييم
0.05

تاريخ التسجيل
Nov 2015

الاقامة

نظام التشغيل

رقم العضوية
210
30-11-2015, 03:16 PM
المشاركة 1
30-11-2015, 03:16 PM
المشاركة 1
افتراضي كل ما تحب معرفته عن انظمة الاستثمار في مصر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا بجميع زوار منتديات نادى الشحن
Freight Club Forums

كل ما تحب معرفته عن انظمة الاستثمار في مصر
الاستثمار الداخلي


  • تم سن قانون الاستثمار رقم 8 من اجل جذب المستثمرين الأجانب ولهذا فهو ينطبق فقط على عدد محدد من الأنشطة:
  • استصلاح وزراعة الأراضي القاحلة والصحراوية.
  • الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
  • الصناعة والتعدين.
  • إعداد وتطوير المناطق الصناعية المختارة.
  • الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي.
  • النقل المبرد للبضائع وثلاجات تخزين المحاصيل والمنتجات المصنعة والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الحبوب.
  • النقل الجوي والخدمات المباشرة المرتبطة به.
  • النقل البحري لأعالي البحار.
  • الخدمات البترولية المدعمة للحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز الطبيعي.
  • المجمعات السكنية التي تؤجر وحداتها بالكامل غير مشطبة لأغراض السكن غير التجاري.
  • عمليات البنية التحتية متضمنة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والاتصالات.
  • المراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان.
  • التأجير التمويلي.
  • ضمان اكتتاب الأوراق المالية.
  • رأس المال المخاطر.
  • إنتاج برامج أو أنظمة الكمبيوتر.
  • المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية.
  • تطوير المناطق العمرانية الجديدة.
  • تصميم وإنتاج البرمجيات.
  • إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية.
  • التصنيف الائتماني.
  • التخصيم.
  • إنشاء وإدارة وتشغيل أو صيانة وسائل النقل النهري الجماعي داخل أو بين المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
  • الأداء الإداري للمشروعات الصناعية.
  • تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها.
يخضع المستثمرون العاملون في قطاعات لا يشملها القانون رقم 8 لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981. في كلا الحالتين، تعتبر الهيئة العامة للاستثمار هي المنظم الرسمي لكافة التأسيسات والتراخيص.
تشتمل الحوافز الضمانات الممنوحة على الحماية ضد نزع الملكية والتسعير الإجباري والحق الكامل في المكسب وتوزيع الأرباح وعدم وجود متطلبات تصديرية وحق اللجوء إلى لجان فض المنازعات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار وعدم فرض أي قيود على أراضي الصعيد.
وتشتمل الحوافز أيضا على معدل موحد للضرائب على الدخل يبلغ 20% (و 40.55% لشركات قطاع البترول والغاز) وإعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات على استصلاح الأراضي والأنشطة الإنتاجية المتعلقة بالماشية والدواجن والأسماك ورسوم تصدير تتراوح بين 5% و25% من إجمالي قيمة عمليات البيع ورسوم واردات تتراوح بين 2% و32%.
المناطق الاستثمارية

  • نشأت المناطق الاستثمارية بموجب القانون رقم 19 لسنة 2007 وحيث استحدث المشرع بموجب هذا القانون نظاما جديدا للاستثمار لم يتناوله قانون ضمانات وحوافز الاستثمار من قبل وهو نظام المناطق الاستثمارية ، حيث أجاز إنشاء المناطق الاستثمارية بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعمل فى أي من مجالات الاستثمار التى ينص عليها القانون وينطبق عليها أحكام المواد 30، 31، 38، 41، 42، 46 من هذا القانون.
  • وقد صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1675 لسنة 2007 بشان تنظيم العمل بالمناطق الاستثمارية.
الهدف من إنشائها

  • إقامة تجمعات عنقودية متكاملة فى مختلف المجالات Integrated Clusters.
  • مساهمة القطاع الخاص فى تنمية وإدارة والترويج للمناطق الاستثمارية.
  • نشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكافة محافظات الجمهورية واستغلال المزايا التنافسية لها.
  • عدم اقتصار انشاء المناطق الاستثمارية على الانشطة الصناعية فقط بل يمتد دورها الى كافة المجالات السياحية والتجارية والخدمية.....الخ
مزايا المناطق الإستثمارية

  • تجانس الأنشطة الاستثمارية في المنطقة الواحدة مما يتيح تكاليف تنافسية لاقتصاديات التشغيل والتسويق نتيجة التكامل الصناعي.
  • إتباع أسلوب إداري متميز يتسم بالسهولة واليسر فى تطبيق كافة الإجراءات الإدارية داخل المنطقة الاستثمارية من خلال التعامل مع جهة إدارية واحدة One Single Regulator .
  • لا قيود علي رأس المال أو الشكل القانوني للمشروعات .
  • وجود نظام جمركي ميسر من شأنه تسهيل حركة الاستيراد والتصدير للمشروعات المقامة بالمنطقة.
  • توفير مجموعة من الخدمات اللوجيستية لخدمة مشروعات المنطقة.
  • تتمتع البضائع المصنعة داخل المناطق الاستثمارية بصفة المنشأ المصري فيما يخص الاتفاقيات الثنائية مع الدول العربية والإفريقية ( الكوميساالشراكة الأوربية..........).
  • تتمتع المشروعات المقامة داخل المناطق الاستثمارية بالمزايا والضمانات الواردة بقانون الاستثمار.
  • حرية تعامل المشروعات المقامة داخل المناطق الاستثمارية مع السوق المحلى.
إجراءات إقامة منطقة إستثمارية

  • تقوم الجهة الراغبة فى إقامة منطقة استثمارية بالحصول على نموذج طلب إقامة منطقة استثمارية وتقوم باستيفائه وتقديم المستندات المطلوبة .
  • تقوم وحدة المناطق الاستثمارية بدراسة الطلب المقدم والتحقق من المستندات المطلوبة .
  • يتم عرض طلب إقامة المنطقة على اللجنة المشكلة للبت فى طلبات إقامة المناطق الاستثمارية .
  • تتولى الهيئة من خلال اللجنة وبالتنسيق مع الجهة مقدمة الطلب الحصول على موافقة الجهات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية فى المنطقة بالإضافة إلى موافقة كل من هيئة عمليات القوات المسلحة ، والمركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة ، والمجلس الأعلى للآثار ، وجهاز حماية البيئة ، وهيئة الطيران المدني.
  • تتولى اللجنة العرض على مجلس إدارة الهيئة للموافقة على إقامة المنطقة تمهيداً للعرض على السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار إنشاء المنطقة الاستثمارية .
  • يصدر رئيس الهيئة العامة للاستثمار بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة قرار بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية فى مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور قرار إنشاء المنطقة .
المستندات المطلوبة لإقامة منطقة استثمارية

طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1675) يجب الحصول على كافة المستندات التالية للاستصدار قرار إنشاء المنطقة:
  • وصف للموقع المطلوب اعتباره منطقة استثمارية متضمناً المساحة والموقع والإحداثيات وخريطة مساحية حديثة للموقع والطبيعة القانونية لحيازة الموقع.
  • بيان بالمرافق وعناصر البنية الأساسية القائمة والمطلوب إدخالها وبيان بكميات المياه والطاقة المتوقعة فى مراحلها المختلفة .
  • إستراتيجية تنمية وتسويق المنطقة متضمنة وصف عام لنوعية المشروعات المتوقع جذبها، والترويج لها وأعدادها ورؤوس أموالها وعدد فرص العمالة المتوقعة .
  • مخطط عام للمنطقة متضمناً الخدمات التي سيتم توفيرها من قبل المطور.
  • بيانات عن الشركة مقدمة الطلب متضمناً سابق خبراتها ، وبيان مساهميها وتوزيع رأسمالها .
  • البرنامج الزمني لإقامة المنطقة واستغلالها .
  • إقرار من الطالب بمراعاة كافة المعايير البيئية والصحية ومعايير الأمن والسلامة الأمنية ومراعاة قرار إنشاء المنطقة.
  • نموذج التعاقد المزمع إبرامه مع راغبى الاستثمار فى المنطقة ، متضمناً التزامها بالمعايير والشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة وكذلك شروط استرداد الاراضى عند عدم استغلالها خلال مدة معينة.
النظـــــام الإداري للمنطقـــة الاستثمـــــــارية

  • يتولى إدارة المنطقة الاستثمارية مجلس إدارة يضم فى عضويته ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وممثل عن المطور المسئول عن التنمية بالمنطقة و واحد أو أكثر من المستثمرين بها بالإضافة إلى ممثلي وزارة المالية والمحافظة التي تقع بها المنطقة والجهات المعنية بالأنشطة المرخص بها ويختص المجلس بوضع المعايير والضوابط والقواعد العامة للاستثمار بالمنطقة.
  • يكون لمجلس إدارة المنطقة مكتب داخل المنطقة الاستثمارية ،على أن يكون أعضاء المكتب التنفيذي من العاملين بالهيئة العامة للاستثمار.
ويتولى المكتب التنفيذي القيام بالمهام التالية:
مهام المكتب التنفيذي:

  • تلقى الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين فى إنشاء مشاريع داخل المنطقة الاستثمارية وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها.
  • إصدار كافة التراخيص للمشروعات داخل المناطق الاستثمارية بناء على موافقة المجلس على إصدارها ومتابعة الالتزام بها.
  • تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
  • التأكد من الالتزام بالقواعد العامة للمنطقة.
  • متابعة إجراءات دخول وخروج البضائع.
  • الاشتراك مع الجهات الخارجية فى أعمال الرقابة والمتابعة.
دور المستثمر الرئيسى (المطور) فى المناطق الاستثمارية :

يقوم المستثمر الرئيسى او المطور بتحمل عبء انشاء وتنفيذ البنية الاساسية ورفعها عن كاهل الدولة سواء كان المستثمر الرئيسى شركة خاصة او هيئة حكومية والقيام بتقديم كافة الخدمات لهذه المناطق.