الموضوع
:
ماهى عمولة الإخطار ( عمولة التأكيد ) وكيف يمكن معاملتها لأغراض القيمة؟
عرض مشاركة واحدة
احصائياتى
الردود
4
المشاهدات
2093
OnServEG
Member
المشاركات
48
+
التقييم
0.01
تاريخ التسجيل
Nov 2015
الاقامة
نظام التشغيل
رقم العضوية
185
22-11-2015, 03:15 AM
المشاركة
1
22-11-2015, 03:15 AM
المشاركة
1
Tweet
ماهى عمولة الإخطار ( عمولة التأكيد ) وكيف يمكن معاملتها لأغراض القيمة؟
في حالة قيام المستورد بسداد قيمة السلع بخطاب ضمان ولا يكون لدى البائع ثقة في خطاب الضمان الذي يقدمه المستورد إلى البنك مقابل السلع المباعة ، فيطلب من البنك الخاص به عمل إخطار عن خطاب الضمان نظير سداد مبلغ يسمـى
عمولة
الأخطار – وهذه الخدمة تقدم للبائع ضمانات ضد المخاطر التجارية في حالة عدم سداد المستورد أو البنك لقيمة البضائع ، في حالة إضافة
عمولة
الإخطار
مباشرة إلى سعر البيع في الفاتورة ، أو أن يقوم البائع بمحاسبة المشترى على هذه العمولة مباشرة ، أو أن تقوم إدارة الأخطار بإرسال الفاتورة مباشرة إلى المشتـرى ، و في جميع هذه الحالات يتم إضافة هذه العمولة إلى السعر المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه ولكن يشترط لإضافة هذه العمولة إلى سعر الفاتورة أن تكون شرطاً من شروط البيع بنص العقد
رد مع الإقتباس