الموضوع
:
أثر الحاويات على سلامة النقل البحرى
عرض مشاركة واحدة
15-11-2015, 12:08 AM
المشاركة
3
Ali Almasry
Member
تاريخ الإنضمام :
Nov 2015
رقم العضوية :
166
المشاركات:
45
المطلب الثاني : النظام القانوني للحاويات.
نظرا لاستعمال الحاويات في النقل الدولي أكثر منه في النقل الداخلي ، فقد وضعت معاهدات واتفاقيات دولية تعمل على تنسيق وتسهيل هذا الاستعمال (الفرع الأوّل). والجزائر كغيرها من الدول الّتي وقعت الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحاويات قامت بوضع قواعد قانونية داخلية لتنسيق الاستعمال (الفرع الثاني).
الفرع الأوّل : الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحاويات.
أهمّ هذه الاتفاقيات : اتفاقية جنيف لـ 1972 واتفاقية اسطنبول لـ 1990.
-1 اتفاقية جنيف لـ 1972 : وهي اتفاقية متعلقة بسلامة الحاويات أبرمت بتاريخ 1972/12/02 ، ودخلت حيز التنفيذ في 1977/09/06 على مستوى مجلس التعاون الجمركي. تهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل النقل الدولة بواسطة الحاويات ، ولهذا الغرض فإنّها تضع معايير صنع الحاويات وتحدّد نظام الاعتماد وكذا تسهيلات القبول المؤقت وتصليح الحاويات. وعليه فإنّ الحاويات الّتي تتوفر فيها الشروط المحدّدة في الاتفاقية تستفيد من اعتماد لنقل البضائع تحت الختم الجمركي.
-2 اتفاقية اسطنبول المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة بتاريخ 1990/06/26 ، وهي اتفاقية مبرمة تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي ، هدفها الأساسي تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية خاصة إقرار وثيقة دولية موحدة تجمع بين جميع الاتفاقيات الموجودة حول الإدخال المؤقت. وهذا من شأنه أن يسهّل الوصول إلى الأحكام الدولية للإدخال المؤقت ويسهم بشكل فعّال في تطوير التجارة الدولية. من القواعد الّتي وضعتها هذه الاتفاقية والّتي مسّت الحاويات ، نجد القبول المؤقت للحاويات لنقل البضائع داخل الإقليم الجمركي دون دفع الحقوق والرسوم الجمركية ودون دفع الكفالات ، ولكن شريطة أن تتوافر فيها الشروط المحدّدة في هذه الاتفاقية من علامات وضرورة الاعتماد وغير ذلك.
الفرع الثاني : القوانين الداخلية المتعلقة بالحاويات.
تتمثل النصوص الأساسية المتعلقة بالحاويات في :
- المرسوم رقم 01-78 المؤرخ في 1978-01-21 المتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقية جنيف المتعلقة بسلامة الحاويات المبرمة في 1972-12-02 ، والمصادقة على هذه الاتفاقية يسمح بالمحافظة على درجة عالية من السلامة للعنصر البشري عند استعمال الحاويات ، باعتبار أنّ الاتفاقية تضبط المواصفات الّتي يجب أن تتوفر فيها ، كما أنّها ستمكن من تيسير علميات النقل الدولي والبري والبحري.
- المرسوم الرئاسي رقم 03-98 المؤرخ في 1998-01-12 المتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالقبول المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 1990/06/26 .
- قانون الجمارك الجزائري : الذي تناول الأنظمة الجمركية الاقتصادية في فصله السابع حيث نصت المادة 155 مكرر : « تشمل الأنظمة الجمركية الاقتصادية العبور المستودع الجمركي ، القبول المؤقت... ».
وتمكّن هذه الأنظمة من تخزين البضائع وتحويلها واستعمالها وتنقلها بتوقيف الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لها.
كما نصّ القانون الجمركي في المادة 174 على القبول المؤقت ، فعرّفته كالتالي: «يقصد بالقبول المؤقت النظام الجمركي الذي يسمح بأن تُقبل في الإقليم الجمركي البضائع المستوردة لغرض معين والمعدّة لإعادة التصدير خلال مدّة معينة مع وقف الحقوق والرسوم ودون تطبيق المحظورات ذات الطابع الاقتصادي.
أ) إمّا على حالتها ، دون أن تطرأ عليها تغيرات باستثناء النقص العادي للبضائع نتيجة استعمالها.
ب) وإمّا بعد تعرضها لتحويل أو تصنيع أو معالجة إضافية أو تصليح في إطار القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع ».
كما خصّص القانون الجمركي القسم الحادي عشر لنظام القبول المؤقت مع إعادة التصدير على حالتها ، حيث بيّن في المادة 180 منه البضائع الّتي تستفيد من هذا النظام من بينها الحاويات ، إذ جاء فيها : « يقبل خاصة من أجل إعادة تصديره على حالته تحت نظام القبول المؤقت ما يأتي...
- الحاويات والألواح والتغليفات والعينات والبضائع الأخرى المستوردة في إطار عملية تجارية للقيام بالاختبارات أو الاستعراضات..."
وقد حدّد المقرر رقم 04 المؤرخ في 1999/02/03 الصادر عن المديرية العامة للجمارك شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة ، إذ بيّن إجراءات الاستفادة من نظام القبول المؤقت وحدّد صلاحيات السلطة المعنية بمنح الترخيص والمدّة المحدّدة للبضائع المقبولة مؤقتا للمكوث في الإقليم الجمركي وكيفيات تصفية النظام.
كما فصلت التعليمات والمذكرات المتخذة من طرف مكتب التشريع والتنظيم إلى جانب الديوان في مجال تطبيق الإجراءات الجمركية المتعلقة بالنظام الجمركي الذي تخضع له الحاويات الّتي تدخل الإقليم الجمركي في إطار عملية تجارية أهمّها :
- المذكرة رقم 177/م و ج/ م ف3/ ت ت/ المؤرخة في 1978/02/22 المتعلقة بنقل البضائع بالحاويات.
- التعليمة رقم 21/ م ع ج/ الديوان/120 المؤرخة في 1995/07/17 المتعلقة بالقبول المؤقت للحاويات والاستفادة من إجراء الحساب المفتوح.
وعليه فإنّ الاتفاقيات الدولية والنصوص الداخلية قد أدرجت الحاويات ضمن البضائع "معدات النقل" الّتي تستفيد من نظام القبول المؤقت والّتي تقبل من أجل إعادة تصديرها على حالتها ، أي دون أن تطرأ عليها تغييرات باستثناء النقل العادي نتيجة الاستعمال ، وذلك لمدّة معيّنة مع وقف الحقوق والرسوم ودون تطبيق تدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي.
المبحث الثاني : الجانب الأمني للنقل بالحاويات.
إذا كان عنصر الخطر يغلب على النقل البحري ، فإنّ استخدام الحاويات أظهر جانبا آخر لهذا الخطر ، السبب الذي جعل مشكلة سلامة النقل البحري يأخذ بعدا آخر (المطلب الأوّل) ، كما أنّه أدّى إلى استغلال الحاويات أسوأ استغلال للمساس بأمن النقل البحري (المطلب الثاني).
المطلب الأوّل : سلامة الحاويات و المبادئ اللٌازمة للشحن.
إن الدور الإيجابي الذي تلعبه الحاويات في تطوير النقل البحري لن يتأتي إلا بضمان سلامته.وهذا يتحقق بتبني قواعد تسمح باستخدام الحاويات بطريقة آمنة "الفرع الأول".و الإلتزام بالمبادئ الصحيحة في عمليات الشحن حماية للسفن، البضائع و البيئة البحرية "الفرع الثاني".
الفرع الأوّل : سلامة الحاويات.
أمام التطور الهائل للنقل بالحاويات كان لابدّ من وضع قواعد وأنظمة دولية ترعى تصميم وصناعة وتسجيل واستخدام الحاويات بالطريقة الّتي تؤمن السلامة العامة وتحدّد المقاييس ، وقد تمّ ذلك عن طريق قواعد أنظمة iso والاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات.
-1 أنظمة الإيزو iso : أصدرت المنظمة الدولية للتقييس iso منذ إنشائها سنة 1947 سلسلتين من المواصفات في مجالات مختلفة. السلسلة الأولى تعلّق بأنظمة إدارة الجودة ، والثانية بأنظمة إدارة البيئة . وبالرغم من أنّ كافة المواصفات الصادرة عن المنظمة اختيارية ، إلاّ أنّ الكثير من الدول تعتبرها مواصفات دولية لها.
من بين هذه المواصفات نجد مجموعة المواصفات القياسية iso المتعلقة بالحاويات أهمّها :
- مواصفات قياسية لسنة 1984 تحدّد مواصفات زوايا الحاويات ، وقد تمّ إدخال تعديلات عليها سنة 1990 .
- مواصفات قياسية لسنة 1988 تحدّد متطلبات الفحص والاختيار للحاويات ذات المميزات الحرارية .
- مواصفات قياسية لكيفية مناولة وحماية حاويات البضائع .
- مواصفات قياسية لسنة 1991 تحدّد متطلبات الفحص والاختيار للحاويات المخصصة للغازات والسوائل والسوائب المضغوطة ، وأخرى خاصة بالحاويات المخصصة للسوائب غير المضغوطة .
- مواصفات قياسية لسنة 1990 تحدّد متطلبات والاختيار لحاويات البضائع العامة .
- مواصفات قياسية لسنة 1984 تحدّد نظاما لتعريف وتسجيل الحاويات ثمّ إدخال تعديلات عليها في سنتي 1988 و1995 .
- مواصفات قياسية تقسم الحاويات إلى فئات تبعا لقياساتها الخارجية .
-
مواصفات قياسية لسنة 1990 تحدّد مميزات واجهات الحاويات يتبع.
رد مع الإقتباس