الموضوع
:
التعريف القانونى الاستيراد
عرض مشاركة واحدة
احصائياتى
الردود
3
المشاهدات
2074
Elmothda
Junior Member
المشاركات
2
+
التقييم
0.00
تاريخ التسجيل
Jun 2016
الاقامة
نظام التشغيل
رقم العضوية
698
19-06-2016, 01:13 PM
المشاركة
1
19-06-2016, 01:13 PM
المشاركة
1
Tweet
التعريف القانونى الاستيراد
هوه القانون بيقول ياعنى ايه استيراد و مين هما المستوردين
تعالو نشوف كده
مادة1ـ فى تطبيق أحكام القانون رقم 118 لسنه 1975 ولائحة القواعد المنفذة له يقصد بالإلفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها : -
الإستيراد :
هو جلب السلع من الخارج الى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها الى الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركى للإفراج عنها برسم الوارد النهائي.
ويكون
الاستيراد
من المناطق الحرة ومن الأسواق الحرة بالداخل ومن المعارض والأسواق الدولية ومن المعارض الأخري المرخص باقامتها طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج.
المستورد :
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد باسمه البيان الجمركي عن السلع المطلوب الإفراج النهائي عنها برسم الوارد ، والمسئول عن استيفاء القواعد الإستيرادية .
الإستيراد للاتجار:
كل ما يستورده الشخص الطبيعي والاعتباري المقيد بسجل المستوردين وفقا لأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين من سلع تحمل الصفة التجارية لبيعها بحالتها عند الإستيراد أو بعد تعبئتها أو تغليفها دون إجراء أى عملية تحويلية أو تكميلية عليها .
الإستيراد للإنتاج السلعي والخدمي :
كل ما تستورده المشروعات الإنتاجية لبيعه بعد تغيير حالته ، وما تستورده المشروعات الخدمية بما يحقق تأدية الخدمة فيما تقوم به أو يـوكل إليها من أعمـال ، ويشمل ذلك مستلـزمات الإنتاج أوالتشغيل أو أداء الخدمة بما في ذلك الخامات والمواد الأولية والسلع الوسيطة وغيرها من الأجزاء .
(هـ) الإستيراد للاستخدام الخاص :
كل ما يستورد ـ لغير الإتجار أو الإنتاج ـ من أصول رأسمالية وقطع غيار ومواد الدعاية والأعلان وغيرها لاستخدامها على نحو تتحقق به منفعة لنشاط المستورد وليس لشخصه،وما يستورد للتأجير التمويلي يعد أستخداماً خاصاً فيما عدا سيارات الركوب .
(و) الإستيراد للاستعمال الشخصى :
كل ما يستورده الشخص الطبيعى لتحقيق منفعة له أو لعائلته من سلع مناسبة من حيث نوعيتها وكمياتها مع الاستعمال الشخصى أو العائلى وعلى نحو لا يحمل صفة الإتجار .
(ز) الإستيراد للحكومة :
هو ماتستورده الوزارات والمصالح والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الأعتبارية العامة لتحقيق أغراضها .
8- ما يؤول إلى المصريين كميراث شرعى من مورثين بالخارج سواء كان المورث مصرياً أم أجنبياً بما فى ذلك السيارات بشرط تقديم وثيقة رسمية مصدق عليها من الجهة المختصة بوزارة الخارجية تفيد ملكية المورث للأصناف محل الإرث ، وفى حالة تعـدد الورثة لا يفرج عن الوارد إلا للورثة أوالوكيل عنهم بتوكيل رسمي .
وهنكمل بعدين ايه الشروط القانونيه للاستيراد انشاء الله
رد مع الإقتباس