الموضوع
:
اللجان المختصة بالتحقيق فى قضايا التهريب الجمركى
عرض مشاركة واحدة
احصائياتى
الردود
0
المشاهدات
2714
GNA88
Senior Member
المشاركات
607
+
التقييم
0.18
تاريخ التسجيل
Nov 2015
الاقامة
نظام التشغيل
رقم العضوية
216
05-12-2015, 10:41 PM
المشاركة
1
05-12-2015, 10:41 PM
المشاركة
1
Tweet
اللجان المختصة بالتحقيق فى قضايا التهريب الجمركى
اللجان
المختصة
بالتحقيق
1- للجمرك في حالة ارتكاب المخلص أو أحد معاونيه أي مخالفة لنظام الجمارك الموحد ولائحتها التنفيذية أو تقصيره في أداء التزاماته إجراء التحقيق من قبل لجنة تضم كل من
- مساعد مدير الجمرك رئيسا.
- رئيس الشئون الجمركية. عضو.
- مستشار قانوني. عضو.
وإصدار قرار مسبب بالعقوبة بما لا يتجاوز عقوبتي الإنذار والغرامة المنصوص عليها بالفقرة (24).
2- إذا تبين من التحقيقات أن المخالفة تتطلب تطبيق عقوبة أشد من الإنذار والغرامة يجوز لمدير الجمرك الذي وقعت فيه المخالفة إيقاف المخلص
الجمركي
لمدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام ورفع أوراق التحقيق للإدارة
المختصة
بمصلحة الجمارك خلال يومين من تاريخ الإيقاف لتحديد العقوبة المناسبة من قبل لجنة تضم كل من :
- مدير عام إدارة الرقابة الجمركية رئيسا.
- مستشار قانوني عضو.
- مندوب من الإدارة التي تدخل المخالفة في دائرة اختصاصها عضو.
وعلى اللجنة أن تقترح العقوبة المناسبة في مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ ورود المعاملة للإدارة وتعتمد هذه العقوبة بعد إقرارها من المدير العام ويبلغ الجمرك والمخلص بذلك.
رد مع الإقتباس